الشيخ الصدوق

506

من لا يحضره الفقيه

4774 - وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " قال : متعوهن أي جملوهن ( 1 ) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عز وجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم " . 4775 - وفي رواية البزنطي " أن متعة المطلقة فريضة " ( 2 ) . 4776 - وروي " أن الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم " ( 3 ) . 4777 - وروي " أن أدناه الخمار وشبهه " ( 4 ) . 4778 - وروى الحلبي ، وأبو بصير ، وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر

--> ( 1 ) أي افعلوا معهن بالجميل . ( 2 ) في الكافي ج 6 ص 105 عن القمي ، عن أبيه ، عن البزنطي قال : " ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف ، واعلم أن تمتع المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الآية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فبقدر يساره وأطلق عليه التمتع . ( 3 ) مروى في فقه الرضا عليه السلام ولم نعثر على سند له . ( 4 ) رواه الكليني في الضعيف على المشهور عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أخبرني عن قول الله عز وجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه " .